الحر العاملي

368

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 68 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا عرفة إلَّا بمكَّة ، ولا بأس أن يجتمعوا في الأمصار ، يدعون اللَّه عزّ وجلّ . الثاني عشر : فيما يعمل به في تعيين يوم عرفة ، ويوم الأضحى . وقد تقدّم في الصوم ما يدلّ عموما وخصوصا على أنّه يجب العمل في ذلك برؤية الهلال ، أو مضيّ ثلاثين يوما [ 69 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ » ( 1 ) قال : لصومهم ، وفطرهم ، وحجّهم .

--> [ 68 ] أثبتناه 10 : 32 / 2 . [ 69 ] أثبتناه 10 : 33 / 1 . ( 1 ) البقرة : 189 .